السيد موسى الشبيري الزنجاني

7793

كتاب النكاح ( فارسى )

ساير روايات متعدد كه همه شش ماه گفته‌اند . 10 . حريز عمن ذكره عن احدهما عليه السلام : « الله يعلم ما تحمل كل انثى و ما تغيض الأرحام و ما تزداد ، قال الغيض كل حمل دون تسعة أشهر و ما تزداد كل شىء يزداد على تسعة أشهر فكلما رأت المرأة الدم الخالص فى حملها فانها تزداد بعدد الأيام التى رأت فى حملها من الدم » « 1 » ، دم خالص يعنى دم حيض كه با دم ديگرى مخلوط نشده باشد ، منظور از روايت هم اين است كه زنى در طول حمل پنج روز يا شش روز و يا هفت روز خون ديده ، آن هم بر نُه ماه اضافه مىشود ، كه اينها را به عنوان ادله يك سال ذكر كرده‌اند با اينكه اينها با نُه ماه يا با عشره شايد مناسب‌تر باشد . 11 . عن زراره عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام « فى قوله ما تحمل كل أنثى يعنى الذكر و الانثى و ما تغيض الارحام ، قال الغيض ما كان أقل من الحمل ، و ما تزداد ما زاد على الحمل فهو مكان ما رأت من الدم فى حملها » « 2 » . 12 . عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام « فى قول الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، قال الذكر و الانثى و ما تغيض الارحام ، قال ما كان دون التسعة فهو غيض ، و ما تزداد قال ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الاشهر ، ان كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر » « 3 » ، كه اگر پنج روز يا شش روز و يا بيشتر از اينها در زمان حمل خون ديد ، آنها هم به ايام حمل اضافه مىشود . خلاصه اين روايات مناسب براى سنة نيست بلكه براى نُه ماه مناسب است ، البته با توجه به اين نكته كه نادر است كه بيشتر از اينها خون ببيند ، اين با همان نُه ماه و نُه روز كه حد اكثرش است ، مناسب‌تر است . اگر اين روايات تأييد نُه ماه نكند ، آن طرف را تأييد نمىكند . 13 . روى سلمة بن الخطاب عن اسماعيل بن اسحاق عن اسماعيل بن ابان عن

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ابواب احكام الاولاد ، باب 17 ، ح 6 . و تفسير العياشى ، ج 2 ، ص 204 ( 2 ) - تفسير العياشى ، همان ( 3 ) - تفسير العياشى ، همان ، ص 205